المحقق الحلي

70

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الفصل الرابع في الحامل وهي تعتد في الطلاق بوضعه ، ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة ، بعد أن يتحقق أنه حمل ولا عبرة بما يشك فيه ، ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل ، وهي تسعة أشهر ، ثم لا يقبل دعواها ، وفي رواية سنة وليست مشهورة ، ولو كان حملها اثنين بانت

--> ( 1 ) العلقة هي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها وهي ثاني مرحلة من مراحل تكوين الانسان قال تعالى : ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً . . . سورة المؤمنون : 14 . ( 2 ) اي الحمل . ( 3 ) الجواهر 32 / 257 . ( 4 ) هي رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام : ( الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 13 ح 1 ) وأفتى بذلك الشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 533 .